فهرس الكتاب
2632 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) قال (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن، قال (حَدَّثَنِي عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح (عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) وقد مضى هذا الحديث في كتاب «المزارعة» ، في باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة [خ¦2340] .
ومطابقته للترجمة في قوله (( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ) ).