2688 - (حَدَّثَنَا) وفي نسخة
ج 12 ص 345
بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) قال (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هو ابنُ المبارك، قال (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) هو ابنُ يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) أنَّه (قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنَّها (قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ) وفي «الكشاف» شبَّه سيبويه تأنيث؛ أي بتأنيث كلٍّ في قولهم كلُّهنَّ (خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقد مرَّ الحديث في أول حديث الإفك [خ¦2661] .
ومرَّ الكلام فيه هناك، وتقدَّم بعضه أيضًا في باب هبة المرأة لغير زوجها [خ¦2593] ، ومطابقته للترجمة أظهر من أن تخفى.