2980 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المعروف بابن المديني، قال (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار، أنَّه (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاريَّ رضي الله عنهما.
(قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ)
ج 13 ص 533
بتشديد الياء وتخفيفها، جمعُ الأُضحية، وهي ما تذبح يوم عيد الأضحى (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ) وفي الحديث مشروعيَّة التزوُّد في السَّفر مطلقًا. وفيه ردٌّ على ما يدَّعيه أهل البطالة من الصُّوفيَّة من ترك التزوُّد تشبُّثًا باسم التوكُّل.
وفيه جواز التزوُّد من لحوم الأضاحي، وقد روى مسلم في حديث أبي الزُّبير، عن جابرٍ رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثمَّ قال بعد (( كلوا وتزوَّدوا وادَّخروا ) ). وفيه جواز الأكل من لحوم الأضاحي، ولو كان المضحِّي غنيًا؛ لأنَّ التزوُّد يستلزم الأكل عادةً.
ومطابقتهُ للترجمة كما سبق، والحديثُ أخرجهُ البخاريُّ في الأضاحي [خ¦5567] والأطعمة [خ¦5424] أيضًا، وأخرجهُ مسلمٌ في الأضاحي، والنَّسائي في الحج.