فهرس الكتاب

الصفحة 4916 من 11127

3154 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ) هو السَّخْتِياني (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ) بالنصب مفعول نُصِيْبُ (وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ) أي ولا نحمله للادِّخار، ويحتمل أن يراد ولا نرفعه إلى متولِّي القسمة، أو إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاستئذان في أكله؛ اكتفاء بما سبق منه من الإذن.

وعند أبي نعيم، من رواية يونس بن محمد، وعند الإسماعيليِّ، من رواية أحمد بن إبراهيم كلاهما عن حمَّاد بن زيد، فزادا فيه (( والفواكه ) )، ورواه الإسماعيليُّ أيضًا من طريق ابن المبارك، عن حمَّاد بن زيد بلفظ (( كنَّا نصيب العَسَل والسَّمن في المغازي فنأكله ) ). ومن طريق جرير بن حازم، عن أيُّوب بلفظ (( أصبنا طعامًا وأغنامًا يوم اليرموك، فلم نقسم ) ).

وهذا الموقوف لا يغاير الأوَّل؛ لاختلاف

ج 14 ص 277

السِّياقِ، وللأوَّل حكم الرفع؛ للتصريح بكونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمَّا يوم اليرموك فكان بعده، فهو موقوفٌ يوافق المرفوع.

ومطابقةُ الحديث للترجمة ظاهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت