فهرس الكتاب

الصفحة 5150 من 11127

3379 - (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) قال (أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) هو ابنُ عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه (عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ ثَمُودَ، الحِجْرَ) بالنصب بدل من أرض ثمود (اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْرِقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا) بفتح الياء، من عَلَفْتُ الدابةَ عَلْفًا (الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ) هكذا رواية الكُشْمِيْهَني، وفي رواية غيره ، فإن قيل أمر في الحديث الماضي بالطَّرح، وهاهنا بالتَّعليف؟ أُجيب بأن المراد بالطَّرح ترك الأكل، أو الطَّرح عند الدَّواب. وفي الحديث كراهة الاستقاء من آبار ثمود، قيل ويلحقُ بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلكَ بتعذيب الله تعالى على كفرهِ، واختلف في الكراهة فقيل للتَّحريم، وهل يَمْتَنِعُ صِحَّةُ التَّطهر من ذلك الماء أم لا؟ والظَّاهر لا.

ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد أخرجه مسلم في آخر الكتاب.

ج 15 ص 74

(تَابَعَهُ أُسَامَةُ) أي تابع عبيد الله أسامةُ بنُ زيدِ بنِ حارثة اللَّيثي (عَنْ نَافِعٍ) عن ابن عُمر رضي الله عنهما. ووصل هذه المتابعة حَرْملةُ بن يحيى، أبو حفص المصري، عن عُبيد الله بن وهب المصري، قال أخبرنا أسامة بن زيد، فذكرَ مثل حديث عُبيد الله، وفي آخره (( وأمرهُم أن ينزلوا على بئرِ ناقةِ صالح عليه السلام، ويستقوا منها ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت