4343 - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابنُ شاهين، قاله الحافظُ المزي، وقال الحافظُ العسقلاني هو ابن منصور، وقال العينيُّ والعمدة على الأول، قال (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ عبد الله الطَّحَّان (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) هو سليمان بنُ فيروز(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ،
ج 18 ص 389
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ وَمَا هِيَ؟ قَالَ الْبِتْعُ)بكسر الموحدة وسكون المثناة الفوقية بعدها عين مهملة (وَالْمِزْرُ) بكسر الميم وسكون الزاي وآخره راء.
(فَقُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) قال العينيُّ هذا لا خلاف فيه. وقال صاحب «التوضيح» فيه حجَّة على أبي حنيفة في تجويزه ما لا يبلغ بشاربه السكر ممَّا عدا الخمر.
وتعقَّبه العيني بأنَّه لا حجَّة عليه فيه؛ لأنَّ أبا بُرْدة قال عقيب تفسيره البتع والمزرُ «كلُّ مسكر حرام» يعني إذا سكر، ولا يُخالفُ فيه أحد.
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله «بعثه إلى اليمن» .
(رَوَاهُ) أي روى الحديث المذكور (جَرِيرٌ) وهو ابنُ عبد المجيد (وَعَبْدُ الْوَاحِدِ) هو ابنُ زياد (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان بن فيروز (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) عامر بن أبي موسى الأشعري بدون ذكر سعيد بن أبي بُردة، فأمَّا رواية جرير فوصلها الإسماعيليُّ من طريق عثمَّان بن أبي شيبة، ومن طريق يوسف بن موسى كلاهما عن جرير عن الشَّيباني عن أبي بُرْدة عن أبي موسى، وأمَّا رواية عبد الواحد فوصلها.