5074 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحَكَمُ بنُ نافع، قال (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم
ج 22 ص 240
بن شهاب، أنَّه قال (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أنَّه سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ) رضي الله عنه (يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ) أي اعتقاد مشروعيَّة التَّبتل (يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ) رضي الله عنه، كذا في رواية أبي الوقت، وسقط في رواية غيره (وَلَوْ أَجَازَ) صلى الله عليه وسلم (لَهُ التَّبَتُّلَ لاَخْتَصَيْنَا) لدفع شهوة النساء؛ ليمكننا التَّبتل، ولعلَّهم كانوا يظنُّون جوازه كما سبق، وهذا طريق آخر في الحديث المذكور.