فهرس الكتاب

الصفحة 7663 من 11127

5168 - (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي، قال (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيد (عَنْ ثَابِتٍ) البناني (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ) بنت جحش (أَوْلَمَ بِشَاةٍ) هذا ليس للتَّحديد وإنَّما وقع اتفاقًا، وقال القاضي عياض الإجماع على أنَّه لا حدَّ لأكثرها، وأمَّا أقلها فكذلك مهما تيسر أجزأ.

وقال الحافظُ العسقلاني وقد يُؤخذ من عبارة صاحب التَّنبيه من الشَّافعية أنَّ الشَّاة

ج 22 ص 498

حدٌ لأكثر الوليمة؛ لأنَّه قال وأكملُها شاة. وقال العيني لم لا يجوز أن يكون معنى أكملها بالنَّسبة إلى التَّمر والأقط والسَّمن المذكورة في ولائم النَّبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون معناه أفضلُها بالنِّسبة إلى الأشياء المذكورة، فليُتَأَمَّل.

ومطابقةُ الحديث للترجمة ظاهرةٌ، وقد أخرجه مسلم في النِّكاح، وأبو داود في الأطعمة، والنَّسائي في الوليمة، وابن ماجه في النِّكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت