فهرس الكتاب

الصفحة 7855 من 11127

5290 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) أي ابن سعيد، قال (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي ابن سعد الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عُمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما (كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى) في الآية السَّابقة(لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ

ج 23 ص 223

بِالْمَعْرُوفِ)بأنَّ يطأها (أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ) وفي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر بإسقاط الجار (كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) هذا وما بعده إلى آخر الباب لم يثبت في رواية النَّسفي، وثبت في رواية الباقين، واحتجَّ بهذا الحديث جماعةٌ منهم الشَّافعي، وقالوا إنَّ المدَّةَ إذا انقضت يخير الحالف إمَّا أن يفيء، وإمَّا أن يُطَلِّق، وقال أصحابنا الحنفيةُ إن فاءَ بالجماع قبل انقضاءِ المدَّة استمرَّت العصمة، وإن انقضت المدَّة وقَعَ الطَّلاقُ بنفس مضي المدَّة.

واحتجَّ بما رواه عبد الرَّزاق في «مصنَّفه» حدَّثنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن أنَّ عُثمان بن عفَّان رضي الله عنه وزيدَ بن ثابت رضي الله عنه كانا يقولان في الإيلاء «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدَّة المطلَّقة» ، فإن قيل قد رَوَى عن عليٍّ رضي الله عنه خلافَ هذا مالكٌ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّه كان يقول «إذا آلى الرَّجل من امرأته لم يقع عليه الطَّلاق، فإن مضت الأربعة أشهر يوقف حتَّى يُطَلِّق، أو يفيء» .

فالجواب أنَّ هذا ابن عُمر رضي الله عنهما أيضًا رُوِيَ عنه خلافُ ما رُوِيَ في هذا الباب، رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاس وابن عمر رضي الله عنهما قالا «إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقةٌ بائنة» .

ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت