فهرس الكتاب

الصفحة 7934 من 11127

5347 - (حَدَّثَنَا آدَمُ) هو ابنُ أبي إياس، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج، قال (حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، وهب بن عبد الله السَّوائي، نزل الكوفة وابتنى بها دارًا (عَنْ أَبِيهِ) أنَّه (قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ) من الوَشْمِ بالمعجمة، وهو أن يُغْرَزَ الجلد بالإبرة، ثمَّ يُحْشَى بالكُحْل (وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) التي تَسْألُ أن يُفْعَلَ بها ذلك؛ لما فيه من تغييرِ خَلْقِ الله تعالى (وَ) لعن أيضًا (آكِلَ الرِّبَا) أي آخذه (وَمُوكِلَهُ) [1] أي مُطْعِمَه؛ لأنَّهما اشتركا في الفعل، وإن كان أحدهما مُغْتَبِطًا، والآخر مُهْتَضَمًا (وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ) إذا كان من وَجْهٍ غَيرِ حَلالٍ كالزِّنى، ولا كالخياطة والغزل (وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ) للحيوان.

ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد مضى في البيوع، في باب ثمن الكلب [خ¦2238] .

[1] في هامش الأصل يعني إنما سوى في الإثم بينهما وإن كان أحدهما رابحًا والآخر خاسرًا لأنهما في فعل الحرام شريكان. منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت