5945 - (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيُّوب الواشحي، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابنُ الحجَّاج (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، السُّوائي _ بضم المهملة _ الكوفي (قَالَ رَأَيْتُ أَبِي) أبا جحيفة وهب بن عبد الله (فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) لأنَّه نجسٌ، أو هو محمولٌ على أجرة الحجَّام، وأطلق عليه الثمن تجوُّزًا (وَثَمَنِ الْكَلْبِ) معلَّمًا كان أو لا، جاز اقتناؤه أم لا، قاله الكرمانيُّ، وفيه خلافٌ سبق ذكره في «البيوع» [خ¦2086] .
(وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ) أي ولعن آكل الرِّبا وموكله؛ أي المعطي لأنَّه شريكٌ في الإثم كما أنَّه شريكٌ في الفعل (وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ) لما فيه من تغيير خلقِ الله مع الغشِّ، وقد مضى الحديث في «البيوع» [خ¦2086] و «الطَّلاق» [خ¦5347] ، ومطابقته للتَّرجمة ظاهرة.