فهرس الكتاب

الصفحة 9434 من 11127

6332 - (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيم، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، وفي رواية أبي ذرٍّ بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة بعدها هاء تأنيث، أنَّه قال (سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) عبد الله الصَّحابي ابن الصَّحابي رضي الله عنهما، قال (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ) أي بزكاة ماله، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمويي والمستملي .

(قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَن) امتثالًا

ج 26 ص 494

لقوله تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة 103] ففيه مشروعيَّة الدُّعاء لدافع الزَّكاة، والجمهور على سنيَّة ذلك خلافًا لمن أخذ بظاهر الأمر، وسقط في رواية أبي ذرٍّ لفظ (( آل ) ).

(فَأَتَاهُ أَبِي) أي أبو أوفى علقمة بصدقته (فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) أي عليه نفسه، فآل مقحمٌ، أو عليه وعلى أتباعه، ولا يحسن ذلك من غير النَّبي صلى الله عليه وسلم إذ هو معدودٌ من خصائصه، ولا يصلى على غيره إلَّا تبعًا له صلى الله عليه وسلم كآله بني هاشم والمطلب، وعن مالكٍ لا يقال لفظ الصَّلاة في غير الأنبياء عليهم السَّلام.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله (( صلِّ على آل فلانٍ ) )، وقد مضى الحديث في (( الزَّكاة ) ) [خ¦1497] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت