فهرس الكتاب

الصفحة 9871 من 11127

6656 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابنُ أبي أويس (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ) سعيِّد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ) زاد في «الجنائز» من حديث أنس [خ¦1248] (( لم يبلغوا الحِنْث ) ) (تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ) بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة وتشديد اللام المفتوحة؛ أي تحليلها، والمعنى أنَّ النَّار لا تمسُّ من مات له ثلاثةٌ من الولد فصبر إلَّا بقدر الورود.

وقال ابنُ التين وغيره الإشارة بذلك إلى قوله تعالى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم 71] ، وقد قيل إنَّ القسم فيه مقدَّر؛ أي والله ما منكم. وقيل هو مذكور عطفًا على ما بعد قوله (( فوربك ) ) [مريم 68] .

ومطابقة الحديث للترجمة في آخره. وقد مضى الحديث في «الجنائز» ، في باب «فضل من مات له ولد فاحتسب» [خ¦1251] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت