فهرس الكتاب

الصفحة 9889 من 11127

6669 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد، وفي رواية أبي ذرٍّ (يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) أي ابن راشد القطَّان الكوفي سكن بغداد، قال (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَوْفٌ) بفتح العين المهملة وسكون الواو بعدها فاء، هو المشهور بالأعرابي (عَنْ خِلاَسٍ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة، ابنُ عمرو الهجري (وَمُحَمَّدٍ) هو ابنُ سيرين كلاهما (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ) حال كونه (نَاسِيًا، وَهْوَ) والحال أنَّه (صَائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ) الفاء جواب الشرط، واللام لام الأمر، وهي بعد الواو والفاء ساكنة، ويتمُّ من أتم مضاعف الآخر مفتوح، ويجوز كسره على التقاء السَّاكنين، وتسميته صومًا، والأصلُ الحقيقة الشَّرعيَّة دليلٌ على عدم القضاء (فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ) عزَّ وجلَّ (وَسَقَاهُ) فليس له مدخلٌ بوجه بخلاف المتعمد، وفيه دَلالةٌ على عدم تكليف النَّاسي.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله «ناسيًا» ، بمجرَّد ذكره من غير قيدٍ بشيءٍ من اليمين أو غيرها.

وقد مضى الحديث في كتاب «الصوم» ، في باب «الصَّائم إذا أكل أو شرب» [خ¦1933] .

تنبيه قال ابن المنير في «الحاشية» أوجب مالك الحنث على النَّاسي، ولم يُخالف ذلك في ظاهر الأمر إلَّا في مسألةٍ واحدةٍ وهي من حلفَ بالطَّلاق ليصومنَّ غدًا، فأكل ناسيًا بعد أن بَيَّت الصِّيام من اللَّيل؛ فقال مالك لا شيء عليه فاختلف عنه فقيل لا قضاء عليه، وقيل لا حنث ولا قضاء وهو الرَّاجح، أمَّا عدم القضاء فإنَّه لم يتعمَّد إبطال العبادة، وأمَّا عدم الحنث فهو على تقدير صحَّة الصَّوم؛ لأنَّه المحلوف عليه، وقد صحَّح الشَّارع صومه، فإذا صحَّ صومه لم يقع عليه حنثٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت