فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 3700

1008 -"أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 7:

أخرجه أحمد من حديث معاوية بإسناده السابق عنه و له شواهد كثيرة في

"الصحيحين"و غيرهما . و إذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر

غيرها ، فما حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار و هي التي

تعرف اليوم بـ ( الباروكة ) و بالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لها مطلقا أو

مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة ، و قد هداه الله

إلى القول بوجوب الأخذ بها و لو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى . أسأل

الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى و يرزقنا العلم و التقوى .@

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت