1008 -"أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 7:
أخرجه أحمد من حديث معاوية بإسناده السابق عنه و له شواهد كثيرة في
"الصحيحين"و غيرهما . و إذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر
غيرها ، فما حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار و هي التي
تعرف اليوم بـ ( الباروكة ) و بالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لها مطلقا أو
مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة ، و قد هداه الله
إلى القول بوجوب الأخذ بها و لو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى . أسأل
الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى و يرزقنا العلم و التقوى .@