فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 3700

1010 -"نهى عن المتعة ( زمان الفتح متعة النساء ) ، و قال: ألا إنها حرام من يومكم"

هذا إلى يوم القيامة"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 8:

رواه مسلم ( 4 / 134 ) و الباغندي في"مسند عمر"ص ( 12 ) عن عمر بن عبد

العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه مرفوعا . و الزيادة التي

بين المعكوفتين رواية لمسلم من طريق ابن شهاب عن الربيع ابن سبرة . و له شاهد

بلفظ:"هن حرام إلى يوم القيامة . يعني النساء المتمتع بهن". رواه الطبراني

في"الأوسط" ( 1 / 174 / 2 ) عن صدقة بن عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن محمد

ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا و معنا النساء اللاتي

استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره . قال: فودعننا عند

ذلك ، فسميت بذلك ثنية الوداع ، و ما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب . و أعله

الهيثمي في"المجمع" ( 4 / 264 ) بقوله:@"و فيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو"

حاتم و غيره و ضعفه أحمد و جماعة و بقية رجاله رجال الصحيح"."

قلت: و في هذا الإطلاق تسامح فإن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود ليس من رجال

الصحيح بل إني لم أعرفه و لعله أحمد بن مسعود الوزان من شيوخ بن المظفر ، ترجمه

الخطيب ( 5 / 171 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .

قلت: و الحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا ، فلا يغتر أحد

بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة ، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج

كما هو مذهب الشيعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت