1010 -"نهى عن المتعة ( زمان الفتح متعة النساء ) ، و قال: ألا إنها حرام من يومكم"
هذا إلى يوم القيامة"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 8:
رواه مسلم ( 4 / 134 ) و الباغندي في"مسند عمر"ص ( 12 ) عن عمر بن عبد
العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه مرفوعا . و الزيادة التي
بين المعكوفتين رواية لمسلم من طريق ابن شهاب عن الربيع ابن سبرة . و له شاهد
بلفظ:"هن حرام إلى يوم القيامة . يعني النساء المتمتع بهن". رواه الطبراني
في"الأوسط" ( 1 / 174 / 2 ) عن صدقة بن عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن محمد
ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا و معنا النساء اللاتي
استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره . قال: فودعننا عند
ذلك ، فسميت بذلك ثنية الوداع ، و ما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب . و أعله
الهيثمي في"المجمع" ( 4 / 264 ) بقوله:@"و فيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو"
حاتم و غيره و ضعفه أحمد و جماعة و بقية رجاله رجال الصحيح"."
قلت: و في هذا الإطلاق تسامح فإن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود ليس من رجال
الصحيح بل إني لم أعرفه و لعله أحمد بن مسعود الوزان من شيوخ بن المظفر ، ترجمه
الخطيب ( 5 / 171 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
قلت: و الحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا ، فلا يغتر أحد
بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة ، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج
كما هو مذهب الشيعة .