فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 3700

476 -"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 777:

أخرجه مسلم و مالك و الشافعي و أحمد و الطحاوي و البيهقي من طريق عبيدة

ابن سفيان عنه .

و له طريق أخرى عن أبي هريرة بمعناه .

و إسناده جيد ، خرجته في المصدر السابق ( 2553 ) .

فقه الحديث

فيه دليل على أن الحمار الأهلي و كل ذي ناب من الوحوش حرام أكله و ليس مكروها

فقط ، كما زعم بعض المفسرين في هذا العصر و تأول النهي على أنه للتنزيه .

و لما رأى التصريح بالتحريم في حديث أبي هريرة زعم أنه رواية بالمعنى ، و يدفعه

أنه إن كانت الرواية بالمعنى من الصحابي و هو أبو هريرة فهو أدرى به ممن بعده ،

و إن كان يعني أنه من بعض من بعده فيرده مجيئه بلفظ التحريم من الطريق الأخرى .

و يؤكده أن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل له و ما يحرم ؟

فأجابه بقوله:"لا تأكل ..."فهذا نص في أن النهي للتحريم لأنه هو الذى سأل

عنه أبو ثعلبة ، و لا@ يصح في النظر السليم أن يكون الجواب عليه"لا تأكل ..."

و هو يعني يجوز الأكل مع الكراهة !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت