476 -"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 777:
أخرجه مسلم و مالك و الشافعي و أحمد و الطحاوي و البيهقي من طريق عبيدة
ابن سفيان عنه .
و له طريق أخرى عن أبي هريرة بمعناه .
و إسناده جيد ، خرجته في المصدر السابق ( 2553 ) .
فقه الحديث
فيه دليل على أن الحمار الأهلي و كل ذي ناب من الوحوش حرام أكله و ليس مكروها
فقط ، كما زعم بعض المفسرين في هذا العصر و تأول النهي على أنه للتنزيه .
و لما رأى التصريح بالتحريم في حديث أبي هريرة زعم أنه رواية بالمعنى ، و يدفعه
أنه إن كانت الرواية بالمعنى من الصحابي و هو أبو هريرة فهو أدرى به ممن بعده ،
و إن كان يعني أنه من بعض من بعده فيرده مجيئه بلفظ التحريم من الطريق الأخرى .
و يؤكده أن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل له و ما يحرم ؟
فأجابه بقوله:"لا تأكل ..."فهذا نص في أن النهي للتحريم لأنه هو الذى سأل
عنه أبو ثعلبة ، و لا@ يصح في النظر السليم أن يكون الجواب عليه"لا تأكل ..."
و هو يعني يجوز الأكل مع الكراهة !