1813 -"حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس ، و صلاة قبل غروبها".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 428:
رواه أبو داود ( 453 - صحيحه ) و الطحاوي في"المشكل" ( 1 / 440 ) و ابن حبان
( 282 ) و الحاكم ( 1 / 20 ، 3 / 628 ) و البيهقي و الحافظ ابن حجر في""
الأحاديث العليات" ( رقم 31 ) عن عبد الله بن فضالة الليثي عن أبيه فضالة"
قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و كان فيما علمني أن قال لي:
"حافظ على الصلوات الخمس". فقلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال ، فمرني بأمر
جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني ، قال: فذكره . و قال الحافظ:"هذا الحديث صحيح"
، و في المتن إشكال لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين ، و يمكن أن يحمل على
الجماعة ، فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة ، لا على تركها أصلا".@"
قلت: و الترخيص إنما كان من أجل شغل له كما هو في الحديث نفسه . و الله أعلم .
ثم إن في إسناد الحديث اختلافا ذكرته في"صحيح أبي داود"، و قد بينت هناك ما
هو الراجح منه ، فلا داعي لإعادته هنا .