886 -"اجتنبوا كل ما أسكر".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"2 / 574:
أخرجه أحمد ( 1 / 145 ) و الديلمي ( 1 / 1 / 40 ) معلقا من طريق علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور و عن الأوعية و أن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة و نهيتكم عن الأوعية ، فاشربوا فيها و اجتنبوا كل مسكر و نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد"
ثلاث ، فاحبسوا ما بدا لكم"."
قلت: و هذا سند ضعيف ، ربيعة بن النابغة و أبوه مجهولان .
و علي بن زيد و هو ابن جدعان ضعيف .
لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمرو قال: @"ذكر رسول الله"
صلى الله عليه وسلم الأوعية: الدباء و الحنتم و المزفت و النقير ، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا ، فقال: اشربوا ما حل . ( و في رواية ) اجتبوا ما أسكر"."
أخرجه أبو داود ( 2 / 132 ) من طريق شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عنه .
قلت: و هذا سند ضعيف أيضا شريك هو ابن عبد الله سيء الحفظ .
فالحديث بمجموع الطريقين حسن . و الله أعلم . ثم وجدت له شاهد آخر يرويه يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:"اشربوا فيما شئتم و اجتنبوا كل مسكر". أخرجه البزار في"مسنده" ( ص 164 - زوائده ) و قال الهيثمي:
"هذا إسناد حسن"! ثم وجدت له شاهدا خيرا مما تقدم أخرجه النسائي في"زيارة القبور"من طريق المغيرة بن سبيع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا .
"إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا ..."الحديث مثل حديث علي و أتم منه . و سنده صحيح ، و أصله عند مسلم ، و قد خرجته في"الجنائز" ( 177 - 178 ) و روى أبو عبيد في"الغريب" ( 71 / 1 ) طرفه الأخير الذي عند النسائي