1126 -"نهى عن اختناث الأسقية".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 118:
أخرجه البخاري ( 10 / 73 ) و مسلم ( 6 / 110 ) و أبو داود ( 2 / 134 )
و الترمذي ( 1 / 345 ) و الدارمي ( 2 / 119 ) و الطحاوي ( 2 / 360 ) و كذا ابن
ماجه ( 2 / 336 ) و الطيالسي ( رقم 2230 ) و أحمد ( 3 / 6 و 67 و 69 و 93 )
و أبو عبيد في"غريب الحديث" ( ق 112 / 1 ) من طريق الزهري: سمع عبيد الله
ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري مرفوعا . و قال الترمذي:"حديث حسن صحيح"
". قال الحافظ في"الفتح":"و وقع في مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن
هارون عن ابن أبي ذئب ( قلت يعني عن الزهري ) في أول هذا الحديث:"شرب رجل من"
سقاء فانساب في بطنه جنان ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم"فذكره . و كذا"
أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر و عثمان ابني أبي شيبة فرقهما عن يزيد به"."
قلت: و هو عند الدارمي و"المسند"عن يزيد به دون هذه الزيادة . و الله أعلم
.و للحديث شاهد من حديث ابن عباس بهذا اللفظ و زاد:"و أن رجلا بعدما نهى"
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه
منه حية". أخرجه ابن ماجة و الحاكم ( 4 / 140 ) من طريق أبي عامر الغفاري:"
حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس . و قال الحاكم:
"صحيح على شرط البخاري". و ليس كذلك كما أشار إليه الذهبي بقوله:"كذا قال"
"و ذلك لأن زمعة و سلمة ليسا من رجال البخاري ، ثم إن الأول منهما ضعيف"
و الثاني فيه كلام ، و قد رواه غيره عن عكرمة بلفظ آخر بدون هذه الزيادة فانظر
: ( نهى أن يشرب من في السقاء ) .