1229 -"إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمره"
بها"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 230:
رواه أبو إسحاق الحربي في"غريب الحديث" ( 5 / 28 / 2 ) حدثنا محمد بن سهل
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام سمعت أبا هريرة يقول: فذكره مرفوعا . @قلت: و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم و أخرجه أحمد( 2 / 278 و
317 )حدثنا عبد الرزاق به نحوه . ( انظر الاستدراك رقم 231 / 2 ) . و أخرجه
ابن ماجة ( 2114 ) حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر به
.و من طريق عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . و المعمري
ثقة من رجال مسلم لكن الراوي عنه ضعيف إلا أنه لم ينفرد به ، فقد أخرجه الحاكم
( 4 / 301 ) و الحربي أيضا من طريق يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا معاوية بن سلام
عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة بلفظ:"من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما"
ليس تغني الكفارة". و قال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري". و أقره الذهبي"
.و قال الحربي:"قوله:"استلج ..."من اللجاج و هو تكرير اليمين"
و توكيدها و الإقامة عليها . يقول: إذا كانت يمينه على لجاج و تأكيد و غير
استثناء فعليه إثم عظيم و ليس تغني الكفارة عنه من الإثم الذي أصابه و إنما
الكفارة على الذي على غير تأكيد و لا لجاج ، و يندم فيفعل و يكفر".( انظر"
الاستدراك رقم 231 / 16 ) .