2816 -"كان لا يسبح في السفر قبلها و لا بعدها . يعني الفريضة".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"6 / 766:
أخرجه السراج في"مسنده" ( ق 120 / 2 ) من طريق وكيع: أخبرنا ابن أبي ذئب عن
عثمان ابن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر قال: فذكره مرفوعا . قلت: و هذا
إسناد صحيح على شرط البخاري . ثم رواه من طريق ابن أبي فديك: حدثنا ابن أبي
ذئب عن عثمان .. قال: كنا مع ابن عمر في سفر ، فرأى حفص بن عاصم يسبح ، فقلت:
إن خالك - يعني - عمر يكره هذا ، فأتيت ابن عمر فسألته ، فقال: رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يسبح .. إلخ . قلت: و إسناده جيد ، رجاله رجال الصحيح ،
و قد أخرجه هو و الشيخان و غيرهم من طريق أخرى عن حفص بن عاصم عن ابن عمر نحوه
أتم منه ، و هو مخرج في"صحيح أبي داود" ( 1108 ) . هذا و في الأحاديث الأخرى
الصحيحة ما يدل أن هذا ليس على إطلاقه و شموله ، فإنه قد ثبت أنه صلى الله عليه
وسلم كان لا يدع سنة الفجر حضرا و لا سفرا ، و كذلك الوتر . انظر"فتح الباري"