226 -"لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 395:
رواه الروياني في"مسنده" ( 227 / 2 ) : أنبأنا نصر بن علي: أنبأنا ، أبي ،
أنبأنا شداد ابن سعيد عن أبي العلاء قال: حدثنى معقل بن يسار مرفوعا .
قلت: و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد ، فمن
رجال مسلم وحده ، و فيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن ، و لذلك فإن
مسلما إنما أخرج له في الشواهد و قال الذهبي في"الميزان":"صالح الحديث"
و قال الحافظ في"التقريب":"صدوق يخطىء".@
و أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير .
و الحديث قال المنذري في"الترغيب" ( 3 / 66 ) :
"رواه الطبراني ، و البيهقي ، و رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح".
و قد روي مرسلا من حديث عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي . قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
"لأن يقرع الرجل قرعا يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه"
لا تحل له ، و لأن يبرص الرجل برصا حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن
تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له"."
أخرجه أبو نعيم في"الطب" ( 2 / 33 - 34 ) عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي .
قلت: و هذا مع إرساله أو إعضاله ، فإن هشيما كان مدلسا و قد عنعنه .
( المخيط ) بكسر الميم و فتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة و المسلة و نحوهما
و في الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ، ففيه دليل على تحريم مصافحة
النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك ، و قد بلي بها كثير من المسلمين في هذا
العصر و فيهم بعض أهل العلم ، و لو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم ، لهان الخطب بعض
الشيء ، و لكنهم يستحلون ذلك ، بشتى الطرق و التأويلات ، و قد بلغنا أن شخصية
كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء ، فإلى الله المشتكى من غربة
الإسلام .@
بل إن بعض الأحزاب الإسلامية ، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة ،
و فرضت على كل حزبي تبنيه ، و احتجت لذلك بما لا يصلح ، معرضة عن الاعتبار بهذا
الحديث ، و الأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة ، و سيأتي ذكرها
إن شاء الله تعالى برقم ( 526 و 527 ) .