2791 -"كانت لحفنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبسها و نصلي فيها".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"6 / 689:
أخرجه الطبراني في"الأوسط" ( 1 / 335 / 563 ) : حدثنا أحمد بن القاسم قال:
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة قال:
حدثنا راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك عليه فرو أحمر فقال:
فذكره ، و قال الطبراني:"لم يروه عن راشد إلا الحسن بن حبيب". قلت: و هو
ثقة كما قال الذهبي في"الكاشف". و راشد هو ابن نجيح ، قال الذهبي:"قال"
أبو حاتم: صالح الحديث". و قال الحافظ: @"صدوق ربما أخطأ". قلت: و بقية"
رجاله ثقات ، فالإسناد جيد . و أما قول الهيثمي في"المجمع" (5-130)
: (رواه الطبراني في الاوسط عن أحمد بن القاسم ، فإن كان هو الريان فهو ضعيف ، و إن كان غيره فلم أعرفه ، و بقية رجاله ثقات". قلت: فهذه غفلة منه ، تابعه عليها مقلده الدكتور محمود الطحان فلم"
يعلق عليه بشيء كعادته ، فكل تعليقاته و تخريجاته نقول عنه لا تحقيق فيها ، و
إنما هو التقليد المحض . أقول هذا لأن أحمد بن القاسم هذا ليس هو الريان ، و
إنما هو أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، فإنه ساقه في جملة أحاديث ذكرها تحت
ترجمته من الحديث ( 505 ) إلى ( 611 ) صرح في الأول و الأخير منها بقوله:""
حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري .."، و صرح في حديث آخر ( 513 ) بأنه"
ابن مساور . و هو ثقة له ترجمة في"تاريخ بغداد" ( 3 / 349 ) . و في الحديث
جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم . و يشهد له الأحاديث التي فيها أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي و عليه مرط ، و على بعض أزواجه منه و هي
حائض ، و بعضها مخرج في"صحيح أبي داود" ( 393 - 394 ) ، و لا يخالفها حديث
عائشة فيه ( 392 ) :"كان لا يصلي في ملاحفنا"لأنه محمول على الورع أو
الاحتياط ، خشية أن يكون فيها أذى لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم
حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ فقالت:"نعم ، إذا لم ير فيه أذى". أخرجه
أصحاب السنن إلا الترمذي ، و إسناده صحيح ، و هو مخرج في"صحيح أبي داود" (390 ) .@