فهرس الكتاب

الصفحة 1976 من 3700

1974 -"ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، لا يجني والد على ولده و لا مولود على والده"

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 623:

أخرجه ابن ماجة ( 2 / 147 ) و أحمد ( 3 / 498 - 499 ) عن شبيب بن غرقدة عن

سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول في حجة الوداع: فذكره . و ليس عند أحمد أداة الاستفتاح . قال في""

الزوائد":"إسناد صحيح ، و رجاله ثقات". كذا قال ، و سليمان بن عمرو ليس"

بالمشهور و لذلك قال في " الخلاصة":"موثق " . و في التقريب:"مقبول".

فمثله حسن الحديث إذا لم يتفرد . و بقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح . و له

شاهد بلفظ:"لا تجني نفس على نفس أخرى". و قد مضى برقم ( 988 ) . و له شاهد

آخر من حديث ابن عمر بلفظ:"لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، و لا"

يؤخذ الرجل بجريرة أبيه و لا بجريرة أخيه". أخرجه النسائي ( 2 / 177 ) من"

طريق أبي بكر بن عياش ، و من طريق شريك كلاهما عن الأعمش عن مسلم عن مسروق -

قال الأول: عن عبد الله ، و قال الآخر: عن ابن عمر - قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: فذكره . و قال النسائي:"هذا خطأ ، و الصواب مرسل". ثم ساقه من طريق أبي معاوية و يعلى عن الأعمش به مرسلا لم يذكرا عبد الله .@ و هو

مرسل صحيح الإسناد ، فهو شاهد قوي . و أما الطرف الأول فهو صحيح عن ابن عمر ،

له طرق أخرى عند النسائي و البخاري و غيرهما و هو مخرج في"الروض النضير"

برقم ( 797 ) و غيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت