1974 -"ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، لا يجني والد على ولده و لا مولود على والده"
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 623:
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 147 ) و أحمد ( 3 / 498 - 499 ) عن شبيب بن غرقدة عن
سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول في حجة الوداع: فذكره . و ليس عند أحمد أداة الاستفتاح . قال في""
الزوائد":"إسناد صحيح ، و رجاله ثقات". كذا قال ، و سليمان بن عمرو ليس"
بالمشهور و لذلك قال في " الخلاصة":"موثق " . و في التقريب:"مقبول".
فمثله حسن الحديث إذا لم يتفرد . و بقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح . و له
شاهد بلفظ:"لا تجني نفس على نفس أخرى". و قد مضى برقم ( 988 ) . و له شاهد
آخر من حديث ابن عمر بلفظ:"لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، و لا"
يؤخذ الرجل بجريرة أبيه و لا بجريرة أخيه". أخرجه النسائي ( 2 / 177 ) من"
طريق أبي بكر بن عياش ، و من طريق شريك كلاهما عن الأعمش عن مسلم عن مسروق -
قال الأول: عن عبد الله ، و قال الآخر: عن ابن عمر - قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: فذكره . و قال النسائي:"هذا خطأ ، و الصواب مرسل". ثم ساقه من طريق أبي معاوية و يعلى عن الأعمش به مرسلا لم يذكرا عبد الله .@ و هو
مرسل صحيح الإسناد ، فهو شاهد قوي . و أما الطرف الأول فهو صحيح عن ابن عمر ،
له طرق أخرى عند النسائي و البخاري و غيرهما و هو مخرج في"الروض النضير"
برقم ( 797 ) و غيره .