3012- (نهى عنِ اتِّباعِ النساءِ الجنائزَ، وقال: ليسَ لَهُنَّ في ذلك أجرٌ) .
أخرجه ابن حبان في"الثقات" (6/493) : ثنا السِّختياني: ثنا شيبان بن فَرُّوخ:
ثنا طيب بن سلمان، قال: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة تقول... فذكره.
قلت: أورده في ترجمة الطيب هذا ولم يزد. وقال في"الميزان":
"قال الدارقطني: بصري ضعيف".
وتعقبه الحافظ في"اللسان"بتوثيق ابن حبان، وبقول الطبراني في"الأوسط":
"بصري ثقة".
قلت: وأنا أرى- والله أعلم- أن الحديث صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير السختياني- وهو عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني- وهو ثقة حافظ مترجم في"التذكرة"، فليس في السند من ينظر فيه سوى الطيب هذا، وقد روى عنه أيضًا بشر بن محمد أبو أحمد السكري؛ كما في"الجرح". وهو صدوق كما في"الميزان"، فمثله تطمئن النفس لحديثه إذا وافق الثقات. وأرى أن حديثه هذا بمعنى حديث أم عطية رضي الله عنها قالت:@
"كنا نُنْهَى (وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا".
أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في"أحكام الجنائز" (ص 90- المعارف) . فهذا شاهد قوي للحديث؛ فإن قولها:
"ولم يعزم علينا".
كأنه بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم:
"ليس لهن في ذلك أجر".
على أن هذا القدر منه وجدت له شاهدًا آخر يرويه صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب: ثنا عباد بن صهيب عن الحسن بن ذكوان عن سليمان بن الربيع عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليس للنساء أجر في اتباع الجنائز".
أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط" (2/ 231/ 1/8575) وقال:
"تفرد به الحسن بن ذكوان".
قلت: وهو كما في"التقريب":
"صدوق يخطئ، وكان يدلس".
وأعله الهيثمي بقوله (3/28) :
"رواه الطبراني في"الأوسط"، وفيه مجاهيل ".
قلت:كأنه يشير إلى صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب والراوي عنه@
موسى بن عيسى الجزري- وهو شيخ الطبراني فيه-؛ فإني لم أجد لهما ترجمة؛ إلا أن صهيبًا قد غمزه عبدان بالتلقين؛ كما يأتي قريبًا.
وعباد بن صهيب مختلف فيه، فوثقه بعضهم، واتهمه ابن حبان، وجزم الذهبي في"الميزان"بأنه أحد المتروكين، وذكر الخلاف فيه عند الأئمة، وزاد عليه الحافظ في"اللسان"، وذكر عن عبدان أنه قال:
"لم يكذبه الناس، وإنما لقنه صهيب بن محمد بن صهيب أحاديث في آخر الأمر".
وسليمان بن الربيع يحتمل أنه العدوي البصري الذي روى عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن بريدة.
وفي"تاريخ البخاري" (2/ 2/ 12) :
"سليمان أبو الربيع الهمداني أو الهمذاني، سمع سعيد بن جبير وأبا عبدالرحمن السلمي. روى عنه ابن المبارك، منقطع".
فيحتمل أن يكون هو هذا ويكون أداة النسبة (ابن) محرفًا من أداة الكنية (أبي) . والله أعلم.
وهذا أورده ابن حبان في (أتباع التابعين) من"ثقاته" (6/389) .
وأورد الذي قبله في (التابعين) (4/309) . وأورد قبله (4/304) (سليمان بن
أبي هند مولى زيد بن الخطاب القرشي، كنيته أبو الربيع، يروي عن عمر بن الخطاب وخَبَّاب بن الأرت. روى عنه محمد بن جحادة، وإسماعيل بن سميع). قلت: فيحتمل أن يكون هؤلاء الثلاثة واحدًا. والله أعلم.@
وقد وجدت له متابعًا ضعيفًا- بل متروكًا-؛ يرويه أبو عتبة أحمد بن الفرج: ثنا بقية بن الوليد: ثنا أبو عائذ- وهو عُفَيْر بن مَعْدان-: ثنا عطاء بن أبي رباح به.
أخرجه البيهقي (4/63) ساكتًا عنه، ولعل ذلك من أجل عُفير بن معدان؛ فإنه متفق على تضعيفه. ونحوه أحمد بن الفرج، وراجع لترجمتيهما"الضعيفة"المجلد الأول.
ولعل بمعنى الحديث ما رواه الصباح أبو عبدالله عن جابر عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ:
"ليس للنساء في الجنازة نصيب".
أخرجه البزار (1/376/793) ، والطبراني في"المعجم الكبير"(11/145/
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي؛وهو ضعيف.
والصباح أبو عبدالله لم أعرفه، وبه أعله الهيثمي فقال (3/13) :
"لم أجد من ذكره"
وأما الحافظ فقال في"مختصر الزوائد" (1/348) :
"الصباح ضعيف"وختامًا أقول:
هذه الشواهد إن لم تُفِدْ ؛ فالعمدة في ذلك حديث أم عطية. والله أعلم . @