1271 -"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا و إذا تزوج الثيب على البكر أقام"
عندها ثلاثا"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 266:
أخرجه البيهقي ( 7 / 302 ) و الخطيب في"التاريخ" ( 10 / 406 ) عن أبي قلابة
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي أنبأنا أبو عاصم عن سفيان عن أيوب
و خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فذكره . و أخرجه أبو عوانة في"صحيحه"قال: حدثنا الصغاني عن أبي قلابة
و قال:"هو غريب و لا أعلم من قاله غير أبي قلابة".
قلت: و هو صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد كما في"التقريب"لكنه لم
ينفرد به ، فقد رواه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة به مختصرا بلفظ:
"للبكر سبع و للثيب ثلاث". أخرجه الدارمي ( 2 / 144 ) و ابن ماجة ( 1916 )
و الدارقطني ( 409 ) . و محمد بن إسحاق ثقة ، و لكنه مدلس و قد عنعنه . لكن
يشهد له حديث أم سلمة مرفوعا به . أخرجه مسلم ( 4 / 173 ) . و قد تكلم الحافظ
في"الفتح" ( 9 / 276 ) على حديث الرقاشي بما يتلخص@ منه أنه غير محفوظ بهذا
اللفظ ، لكن الطريق الأخرى و الشاهد مما يقويه و يدل على أن له أصلا أصيلا .
و الله أعلم .