فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 3700

1271 -"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا و إذا تزوج الثيب على البكر أقام"

عندها ثلاثا"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 266:

أخرجه البيهقي ( 7 / 302 ) و الخطيب في"التاريخ" ( 10 / 406 ) عن أبي قلابة

عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي أنبأنا أبو عاصم عن سفيان عن أيوب

و خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره . و أخرجه أبو عوانة في"صحيحه"قال: حدثنا الصغاني عن أبي قلابة

و قال:"هو غريب و لا أعلم من قاله غير أبي قلابة".

قلت: و هو صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد كما في"التقريب"لكنه لم

ينفرد به ، فقد رواه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة به مختصرا بلفظ:

"للبكر سبع و للثيب ثلاث". أخرجه الدارمي ( 2 / 144 ) و ابن ماجة ( 1916 )

و الدارقطني ( 409 ) . و محمد بن إسحاق ثقة ، و لكنه مدلس و قد عنعنه . لكن

يشهد له حديث أم سلمة مرفوعا به . أخرجه مسلم ( 4 / 173 ) . و قد تكلم الحافظ

في"الفتح" ( 9 / 276 ) على حديث الرقاشي بما يتلخص@ منه أنه غير محفوظ بهذا

اللفظ ، لكن الطريق الأخرى و الشاهد مما يقويه و يدل على أن له أصلا أصيلا .

و الله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت