3947- (سِبَابُ المسلمِ أخاه فسوقٌ، وقتالُهُ كفرٌ، وحُرمَةُ مالِهِ كحُرمة دَمِهِ) .
هو من حديث عبد الله بن مسعود، وله عنه طريقان:
الأولى: عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:... فذكره.
أخرجه أحمد (1/416) .
وإبراهيم هذا لين الحديث، لكن يقويه ما يأتي.
ومن طريقه: أخرج جملة الحرمة: أبو نعيم في"الحلية"، وقد خرجتها مع طرق أخرى- يأتي بعضها قريبًا- في"غاية المرام" (203-204/345) .
والأخرى: عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:... فذكره.
أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (10/197/10316) .
وليث بن أبي سليم ضعيف أيضًا.@
ولجملة (الحرمة) طريق ثالث: عند البزار (2/ 134/1372) وغيره عن أبي وائل عنه؛ وقد تكلمت عليها هناك.
ومن هذا الوجه أخرج البخاري (88- فتح) ، ومسلم (1/57-58) ، وأبو عوانة (1/24- 25) وغيرهم من طريقين عن أبي وائل: الجملة الأولى فقط.
ولسائره شاهد قوي من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:
"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في"الإرواء" (2450) .
وبذلك صح الحديث بشطريه. والحمد لله رب العالمين.*