1818 -"الحائض و النفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان و تحرمان ، و تقضيان المناسك"
كلها غير الطواف بالبيت"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 432:
أخرجه أبو داود ( 1744 ) و أحمد ( 1 / 364 ) من طريق خصيف عن عكرمة و مجاهد
و عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره .
قلت: و هذا إسناد فيه ضعف ، رجاله ثقات ، غير أن خصيفا و هو ابن عبد الرحمن
الجزري سيء الحفظ . لكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث جابر في حديث أسماء بنت
عميس حين نفست بذي الحليفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل و تهل
، رواه مسلم و غيره( انظر كتابي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر
). و حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت و هي محرمة:
اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي و لا تصلي . متفق عليه ، و لعله من أجل
ذلك صحح الحديث العلامة أحمد شاكر في تعليقه على"المسند"و الله أعلم .
( الوقت ) : الميقات: و هو هنا الموضع الذي جعل للعمرة أو الحج يحرم بهما عنده