فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 3700

1818 -"الحائض و النفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان و تحرمان ، و تقضيان المناسك"

كلها غير الطواف بالبيت"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 432:

أخرجه أبو داود ( 1744 ) و أحمد ( 1 / 364 ) من طريق خصيف عن عكرمة و مجاهد

و عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره .

قلت: و هذا إسناد فيه ضعف ، رجاله ثقات ، غير أن خصيفا و هو ابن عبد الرحمن

الجزري سيء الحفظ . لكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث جابر في حديث أسماء بنت

عميس حين نفست بذي الحليفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل و تهل

، رواه مسلم و غيره( انظر كتابي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر

). و حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت و هي محرمة:

اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي و لا تصلي . متفق عليه ، و لعله من أجل

ذلك صحح الحديث العلامة أحمد شاكر في تعليقه على"المسند"و الله أعلم .

( الوقت ) : الميقات: و هو هنا الموضع الذي جعل للعمرة أو الحج يحرم بهما عنده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت