فهرس الكتاب

الصفحة 1717 من 3700

1715 -"إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض ، فهو يزرعها و رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح"

و رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 291:

أخرجه أبو داود ( 3400 ) و النسائي ( 2 / 149 ) و ابن ماجة ( 2449 ) و الطحاوي

في"المشكل" ( 3 / 284 ) من طريق أبي الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن

سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم"

عن المحاقلة و المزابنة ، و قال ..."فذكره ."

قلت: و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين و في طريق ابن عبد الرحمن

-و هو البجلي الأحمسي - كلام لا يضر إن شاء الله تعالى . و للحديث شواهد كثيرة

في"الصحيحين"و غيرهما ، و هو دليل صريح في جواز استئجار الأرض بالنقدين

للزراعة خلافا لبعضهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت