1360 -"إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ،"
ثم إن شربوا ( الرابعة ) فاقتلوهم"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 347:
أخرجه أبو داود ( 2 / 473 - الحلبي ) و ابن ماجه ( 2 / 121 ) و ابن حبان( 1519
)و الحاكم ( 4 / 372 ) و أحمد ( 4 / 95 و 96 و 101 ) عن عاصم بن بهدلة عن@ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فذكره ، و الزيادة لأحمد في رواية و الحاكم و سكت ، عنه و قال الذهبي:
"قلت: صحيح". و هو كما قال إن كان يعني: صحيح لغيره و إلا فهو حسن للخلاف
المعروف في عاصم بن بهدلة . و له طريق أخرى يرويه المغيرة عن معبد القاص عن عبد
الرحمن بن عبد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ..."و فيه الزيادة . أخرجه أحمد
قلت: و إسناده صحيح على شرط الشيخين . و عبد الرحمن بن عبد هو القاري .
و معبد هو ابن خالد بن مرير الجدلي . و المغيرة هو ابن مقسم . ثم إن الحديث
غاية في الصحة ، فقد رواه جماعة آخرون من الصحابة منهم أبو هريرة و جرير بن عبد
الله البجلي و عبد الله بن عمر و الشريد أبو عمرو و عبد الله بن عمرو و شرحبيل
ابن أوس ، و قد ساق الحاكم أسانيده إليهم ، و صححه ابن حبان أيضا من حديث أبي
هريرة و من حديث أبي سعيد الخدري أيضا . و قد قيل إنه حديث منسوخ ، و لا دليل
على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على
"المسند" ( 9 / 49 - 92 ) و استقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه
و لكنا نرى أنه من باب التعزيز ، إذا رأى الإمام قتل ، و إن لم يره لم يقتل
بخلاف الجلد فإنه لابد منه في كل مرة و هو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه
الله تعالى .