1203 -"إذا دعا الرجل امرأته فلتجب و إن كانت على ظهر قتب".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 200:
أخرجه البزار في"مسنده" ( ص 155 - زوائده ) : حدثنا محمد بن ثعلبة بن محمد
ابن سواء: ( حدثنا محمد بن سواء ) حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني
عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره . و قال:""
لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا زيد و ( لا ) حدث به عن سعيد عن قتادة إلا محمد""
.قلت: و هو ثقة من رجال الشيخين ، و جل روايته عن سعيد بن أبي عروبة و من
فوقه ثقات من رجال مسلم . و أما محمد بن ثعلبة ، فقد روى عنه جماعة من الأئمة
منهم أبو زرعة و قد عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة ، و قال الحافظ في""
التقريب":"صدوق"فالإسناد صحيح . و قد تابعه بشر بن عبد الملك: أنبأنا"
محمد بن سواء به بلفظ:"لا تمنع المرأة زوجها نفسها و إن كانت على قتب".
أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط" ( 1 / 170 / 1 ) عن محمد بن يزيد الأسفاطي
: حدثنا أبو يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك به . و قال:"لم يروه عن قتادة إلا"
سعيد و لا عنه إلا محمد بن سواء ، تفرد به الأسفاطي عن بشر"."
قلت: بشر هذا لم أعرفه ، و يراجع له"الجرح التعديل"، فإني لا أطوله @الآن .
و لعل الطبراني أخرجه في"الكبير"من وجه آخر و بلفظ أتم ، فقد قال
الهيثمي ( 4 / 312 ) عقب حديث الترجمة:"رواه البزار و رجاله رجال الصحيح خلا"
محمد بن ثعلبة بن سواء و قد روى عنه جماعة و لم يضعفه أحد ، و قد رواه الطبراني
في"الكبير"بنحوه ، و رجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم و هو ثقة و قد
تقدم". و قد أورده فيما تقدم ( 4 / 308 ) بلفظ:"المرأة لا تؤدي حق الله
عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى ( الأصل: كله ) لو سألها نفسها و هي على ظهر قتب
لم تمنعه نفسها". و قال:"رواه الطبراني في"الكبير"و"الأوسط"بنحوه
و رجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم و هو ثقة". و قال المنذري في"
الترغيب" ( 3 / 77 ) :"رواه الطبراني بإسناد جيد". و ذكر البزار أن الرواة"
اختلفوا على القاسم فيه على وجوه ذكرها ، قال:"و أحسب الاختلاف فيه من جهة"
القاسم لأن كل من رواه عنه ثقة"."
قلت: و ما أظن ذلك ينال من صحة الحديث شيئا لأن الاختلاف في تسمية صحابي
الحديث و أيهم كان فهو عدل و من ذلك ما في"مسند أحمد" ( 4 / 381 ) : حدثنا
إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال:"قدم"
معاذ اليمن أو قال: الشام ، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها و أساقفتها ، فروأ
( أي فكر ) في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ، فلما قدم
قال: يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها و أساقفتها ، فروأت في نفسي
أنك أحق أن تعظم ، فقال:@"لو كنت أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها و لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها"
عليها كله حتى و لو سألها نفسها و هي على ظهر قتب لأعطته إياه". و هذا إسناد"
صحيح على شرط مسلم . و تابعه حماد بن زيد عن أيوب به . أخرجه ابن ماجة( 1 /
292 -العلمية )و ابن حبان ( 1390 ) و البيهقي ( 7 / 292 ) . و للحديث شاهد من
حديث ابن عمر . أخرجه البيهقي .
[1] سقطت من الأصل ، و استدركها من قول البزار الآتي عقب الحديث و من قول
الهيثمي الآتي ، و ذلك ما يقتضيه ترجمة محمد بن سواء . اهـ .
[2] ثم رأيته قد أورده فيه ( 1 / 1 / 362 ) فقال:"بشر بن عبد الملك أبو يزيد"
الكوفي نزيل البصرة . روى عن عون بن موسى . و عبد الله بن عبد الرحمن بن
إبراهيم الأنصاري ، كتب عنه أبي بالبصرة في الرحلة الثانية . روى عنه أبو زرعة
.سأل عنه أبو زرعة ؟ ( و في نسخة( أبي ) و لعلها أصح ) فقال: شيخ قلت فهو
ثقة لرواية أبي زرعة عنه . اهـ .