فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 3700

337 -"من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر ، فلا يلبس حريرا و لا ذهبا".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 596:

أخرجه الحاكم ( 4 / 191 ) من طريق عمرو بن الحارث و غيره عن سليمان ابن عبد

الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: فذكره .

و قال:"صحيح الإسناد". و وافقه الذهبي .

قلت: بل هو حسن ، فإن القاسم و هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب

أبي أمامة ، قد تكلم فيه بعضهم ، و الراجح من مجموع كلام العلماء فيه أنه

حسن الحديث ، و قال الحافظ في"التقريب":"صدوق".

و سليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الدمشقي خراساني الأصل ، وثقه ابن معين

و النسائي و غيرهما .

و أما عمرو بن الحارث فهو أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ .

و أما"غيره"الذي أشير إليه في الإسناد فالظاهر أنه عبد الله بن لهيعة ، فقد

رأيناه مقرونا مع عمرو بن الحارث في غير ما حديث واحد ، و قد أخرجه أحمد من

طريقه فقال ( 5 / 261 ) : حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني ابن لهيعة عن سليمان بن

عبد الرحمن به .

و قال المنذري في"الترغيب" ( 3 / 103 ) :

"رواه أحمد و رواته ثقات"!@

و قال الهيثمي في"المجمع" ( 5 / 143 ) :

"رواه الطبراني في"الأوسط"، و فيه ابن لهيعة ، و حديثه حسن و فيه ضعف ،"

و بقية رجاله ثقات"."

قلت: و يؤخذ عليه أنه لم يعزه لأحمد ، كما يؤخذ على المنذري أنه لم يعزه

للحاكم ، مع أن إسناده أصح ، و أنه وثق ابن لهيعة ، و فيه الضعف الذي ذكره

الهيثمي .

و اعلم أن الحديث فيه دلالة بينة على تحريم الذهب و الحرير ، و هو بعمومه يشمل

النساء مع الرجال ، إلا أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن النساء مستثنيات من

التحريم كالحديث المشهور:

"هذان حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثها".

إلا أن هذا ليس على عمومه ، فقد جاءت أحاديث صحيحة تحرم على النساء جنسا معينا

من الذهب ، و هو ما كان طوقا أو سوارا أو حلقة ، و كذلك حرم عليهن الأكل

و الشرب في آنية الذهب كالرجال ، ( راجع الأدلة في"آداب الزفاف") .

فبقي الحرير وحده مباحا لهن إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء .

نعم قد استثنى من جنس المباح لهن أمهات المؤمنين ، فقد صح عنه صلى الله عليه

وسلم أنه منع أهله منه كما في الحديث الآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت