2385 -"نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 500:
رواه أبو الحسن السكري الحربي في الثاني من"الفوائد" ( 159 / 2 ) و البيهقي
في"السنن" ( 3 / 232 ) عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرفوعا . و كذا رواه أبو عبد الله بن منده في"الأمالي" ( 40 / 1 ) و أبو
القاسم الحلبي السراج في"حديث ابن السقاء" ( 7 / 82 / 1 ) . قلت: و هذا
إسناد حسن على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب ، و كذا في عامر ، و هو ابن عبد
الواحد الأحول البصري ، و قد احتج به مسلم و حسنه المناوي ، و قال:"فيكره"
الجلوس دون إذنهما تنزيها ، و تشتد الكراهية بين نحو والد و ولده ، و أخ و أخيه
، و صديق و صديقه"."