2184 -"ليس على رجل طلاق فيما لا يملك و لا عتاق فيما لا يملك و لا بيع فيما لا يملك"
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 216:
أخرجه أحمد ( 2 / 189 و 190 ) و النسائي ( 2 / 225 - 226 ) الجملة الأخيرة و
الطحاوي في"المشكل" ( 1 / 281 ) بتمامه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . قلت: و هذا إسناد حسن لولا أن مطرا فيه ضعف من
قبل حفظه . لكن تابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بلفظ:"لا نذر لابن آدم"
فيما لا يملك و لا عتق لابن آدم فيما لا يملك و لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك
و لا يمين لابن آدم فيما لا يملك". أخرجه أحمد ( 2 / 190 ) و ابن الجارود في"
"المنتقى" ( 743 ) جملة الطلاق و العتق ، و الترمذي ( 1181 ) دون الجملة
الأخيرة ، و قال"حديث حسن صحيح". و الطحاوي ( 1 / 281 ) . قلت: و هذا
إسناد حسن ، عامر - هو ابن عبد الواحد الأحول البصري - من رجال مسلم ، قال
الحافظ:"صدوق يخطىء".@ قلت: فإن لم يكن حديثه حسنا لذاته ، فلا أقل من أن
يكون حسنا لغيره لمتابعة مطر الوراق له . و الجملة الأخيرة رواها أيوب عن عمرو
بن شعيب بلفظ:"لا يحل سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا بيع ما ليس عندك".
أخرجه النسائي ( 2 / 225 ) .