2398 -"نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق و يوم الفطر و يوم الأضحى"
و يوم الجمعة مختصة من الأيام"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 522:
أخرجه الطيالسي في"مسنده" ( 1 / 191 ) : حدثنا الربيع عن يزيد الرقاشي عن
أنس مرفوعا . قلت: و هذا إسناد ضعيف ، الرقاشي ضعيف . و الربيع - و هو ابن
صبيح - صدوق سيء الحفظ . و من طريقه أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني"( 1 /
429 و 430 )لكنه لم يذكر يوم الجمعة و الفطر . و كذلك أخرجه هو و أبو يعلى( 3
/ 1016 )من طريق الربيع أيضا ، و مرزوق أبي عبد الله الشامي قالا: حدثنا يزيد
الرقاشي به . و مرزوق هذا قال ابن معين:"ليس به بأس". و ذكره ابن حبان في
"الثقات". و للحديث شواهد ، فروى عبد الله بن سعيد عن أبيه( و قيل: عن جده
)عن أبي هريرة مرفوعا به نحوه ، إلا أنه ذكر:"آخر يوم من شعبان يوصل برمضان"
"، بدل:"يوم الجمعة". أخرجه البزار ( ص 104 - زوائده ) و ابن عدي( 213 /"
1 -2 ) و البيهقي ( 4 / 208 ) و قال:"عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي".
كذا قال و هو أسوأ حالا مما ذكر ، فإنه متروك كما في"التقريب"، و قال ابن
عدي:"عامة ما يرويه الضعف عليه بين".@ و قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (3 / 303 ) :"رواه البزار ، و فيه عبد الله بن سعيد المقبري ، و هو ضعيف"! و
قال في حديث أنس:"رواه أبو يعلى ، و هو ضعيف من طرقه كلها". و الحديث صحيح
، فقد جاء مفرقا عن أبي هريرة في أحاديث: الأول: روى صالح بن أبي الأخضر عن
ابن شهاب عن ابن المسيب عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله"
بن حذافة أن يطوف في أيام منى: ألا لا تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل و
شرب و ذكر الله". أخرجه الطحاوي و أحمد ( 2 / 513 و 535 ) . و له عند أحمد و"
غيره طريق أخرى و شواهد كثيرة ، سبق تخريجها برقم ( 1282 ) .
الثاني: عن الأعرج عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين"
، يوم الأضحى و يوم الفطر". أخرجه الشيخان و البيهقي ( 4 / 297 ) و غيرهم و"
له شواهد خرجتها في"الإرواء" ( 944 ) .
الثالث: عن أبي صالح عنه مرفوعا بلفظ:"لا تصوموا يوم الجمعة ، إلا و قبله"
يوم ، أو بعده يوم". أخرجه الترمذي و غيره و مسلم من طريق أخرى عنه نحوه ، و"
هما مخرجان فيما تقدم برقم ( 980 و 981 ) .
الرابع: عن أبي سلمة عنه مرفوعا بلفظ:"لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين ،"
إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما ، فيصومه". @أخرجه مسلم و أصحاب السنن"و
البيهقي ( 4 / 207 ) و الطيالسي ( 1 / 182 ) و أحمد ( 2 / 234 و 281 ) . و له
شاهد من حديث ابن عباس ، مخرج في"الإرواء" ( 894 ) . و اعلم أنه قد صح النهي
عن صوم يوم السبت إلا في الفرض ، و لم يستثن عليه الصلاة و السلام غيره ، و هذا
بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة ، فإما أن يقال
بتقديم الإباحة على النهي ، و إما بتقديم النهي على الإباحة ، و هذا هو الأرجح
عندي ، و شرح ذلك لا يتسع له المجال الآن ، فمن رامه ، فعليه بكتابي"تمام"
المنة في التعليق على فقه السنة" ( 405 - 408 / طبعة عمان ) ."