فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 3700

2398 -"نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق و يوم الفطر و يوم الأضحى"

و يوم الجمعة مختصة من الأيام"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 522:

أخرجه الطيالسي في"مسنده" ( 1 / 191 ) : حدثنا الربيع عن يزيد الرقاشي عن

أنس مرفوعا . قلت: و هذا إسناد ضعيف ، الرقاشي ضعيف . و الربيع - و هو ابن

صبيح - صدوق سيء الحفظ . و من طريقه أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني"( 1 /

429 و 430 )لكنه لم يذكر يوم الجمعة و الفطر . و كذلك أخرجه هو و أبو يعلى( 3

/ 1016 )من طريق الربيع أيضا ، و مرزوق أبي عبد الله الشامي قالا: حدثنا يزيد

الرقاشي به . و مرزوق هذا قال ابن معين:"ليس به بأس". و ذكره ابن حبان في

"الثقات". و للحديث شواهد ، فروى عبد الله بن سعيد عن أبيه( و قيل: عن جده

)عن أبي هريرة مرفوعا به نحوه ، إلا أنه ذكر:"آخر يوم من شعبان يوصل برمضان"

"، بدل:"يوم الجمعة". أخرجه البزار ( ص 104 - زوائده ) و ابن عدي( 213 /"

1 -2 ) و البيهقي ( 4 / 208 ) و قال:"عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي".

كذا قال و هو أسوأ حالا مما ذكر ، فإنه متروك كما في"التقريب"، و قال ابن

عدي:"عامة ما يرويه الضعف عليه بين".@ و قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (3 / 303 ) :"رواه البزار ، و فيه عبد الله بن سعيد المقبري ، و هو ضعيف"! و

قال في حديث أنس:"رواه أبو يعلى ، و هو ضعيف من طرقه كلها". و الحديث صحيح

، فقد جاء مفرقا عن أبي هريرة في أحاديث: الأول: روى صالح بن أبي الأخضر عن

ابن شهاب عن ابن المسيب عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله"

بن حذافة أن يطوف في أيام منى: ألا لا تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل و

شرب و ذكر الله". أخرجه الطحاوي و أحمد ( 2 / 513 و 535 ) . و له عند أحمد و"

غيره طريق أخرى و شواهد كثيرة ، سبق تخريجها برقم ( 1282 ) .

الثاني: عن الأعرج عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين"

، يوم الأضحى و يوم الفطر". أخرجه الشيخان و البيهقي ( 4 / 297 ) و غيرهم و"

له شواهد خرجتها في"الإرواء" ( 944 ) .

الثالث: عن أبي صالح عنه مرفوعا بلفظ:"لا تصوموا يوم الجمعة ، إلا و قبله"

يوم ، أو بعده يوم". أخرجه الترمذي و غيره و مسلم من طريق أخرى عنه نحوه ، و"

هما مخرجان فيما تقدم برقم ( 980 و 981 ) .

الرابع: عن أبي سلمة عنه مرفوعا بلفظ:"لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين ،"

إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما ، فيصومه". @أخرجه مسلم و أصحاب السنن"و

البيهقي ( 4 / 207 ) و الطيالسي ( 1 / 182 ) و أحمد ( 2 / 234 و 281 ) . و له

شاهد من حديث ابن عباس ، مخرج في"الإرواء" ( 894 ) . و اعلم أنه قد صح النهي

عن صوم يوم السبت إلا في الفرض ، و لم يستثن عليه الصلاة و السلام غيره ، و هذا

بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة ، فإما أن يقال

بتقديم الإباحة على النهي ، و إما بتقديم النهي على الإباحة ، و هذا هو الأرجح

عندي ، و شرح ذلك لا يتسع له المجال الآن ، فمن رامه ، فعليه بكتابي"تمام"

المنة في التعليق على فقه السنة" ( 405 - 408 / طبعة عمان ) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت