1806 -"ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمن الكلب حرام و الكوبة حرام و إن أتاك"
صاحب الكلب يلتمس ثمنه ، فاملأ يديه ترابا ، و الخمر و الميسر و كل مسكر حرام""
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 422:
أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير"( 3 / 169 / 1 و رقم - 12601 - مطبوعة ،
و فيها قلب )عن معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر الربعي عن
عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
قلت: و هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات و في معقل بن عبيد الله و هو الجزري ضعف
يسير من قبل حفظه و احتج به مسلم و قد توبع كما يأتي ، و عبد الكريم هو الجذري
الثقة . و الحديث أخرجه أحمد ( 1 / 278 و 289 و 350 ) مفرقا من طرق عن عبد
الكريم به . و روى بعضه أبو داود ( 3482 ) و الطيالسي ( 2755 ) . و تابعه علي
ابن بذيمة حدثني قيس بن حبتر نحوه . أخرجه أحمد ( 1 / 274 ) من طريق سفيان عنه
.و زاد:"قال سفيان - و هو الثوري: - قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة ؟ قال"
: الطبل"."
قلت: و علي بن بذيمة ثقة ، فالسند صحيح .
( الكوبة ) . قال ابن الأثير:"هو النرد . و قيل الطبل . و قيل: البربط".
و في"المعجم الوسيط":"و هو آلة موسيقية تشبه العود ، و النرد أو الشطرنج"
".@ قلت: و الراجح: أنه الطبل لجزم علي بن بذيمة به كما تقدم و هو أحد رواته"
و الراوي أدرى بمرويه من غيره . و الله أعلم .