395 -"لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان و زوجها شاهد إلا بإذنه".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 680:
أخرجه الدارمي في"سننه" ( 2 / 12 ) : أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
فذكره .
قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، جميع رواته ثقات من رجاله .
و الحديث أخرجه الشيخان من طرق عن سفيان دون قوله:"يوما تطوعا في غير"
رمضان"."
و هي زيادة صحيحة ثابتة ، و من أجلها خرجت الحديث هنا ، و قد جاءت من طريقين
آخرين عن أبي هريرة نحوه . و إسناد أحدهما صحيح ، و الآخر حسن ، و له شاهد من
حديث أبي سعيد الخدري أتم منه و فيه بيان سبب وروده ، مع فوائد أخرى ينبغي
الاطلاع عليها ، و هذا نصه ، قال رضي الله عنه:
"جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم و نحن عنده ، فقالت: يا رسول الله"
إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ، و يفطرني إذا صمت ، و لا يصلي صلاة
الفجر حتى تطلع الشمس ، قال: و صفوان عنده ، قال: فسأله عما قالت ؟ فقال:
يا رسول الله أما قولها:"يضربني إذا صليت"، فإنها تقرأ بسورتين ،
( فتعطلني ) و قد نهيتها ( عنهما ) ، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت
الناس .
و أما قولها"يفطرني"، فإنها تنطلق فتصوم و أنا رجل شاب ، فلا أصبر ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:"لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها".
و أما قولها"إنى لا أصلي حتى تطلع الشمس"فإنا أهل بيت قد عرف لنا @ذاك ،لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس ، قال: فإذا استيقظت فصل"."
أخرجه أبو داود و السياق له و ابن حبان و الحاكم و أحمد بإسناد صحيح على شرط
الشيخين . و قد خرجته مع طرق حديث أبي هريرة في"الإرواء" ( 2063 ) .