2444 -"لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 572:
أخرجه أبو داود ( 1 / 321 ) و الحاكم ( 2 / 166 و 193 ) و أحمد ( 2 / 324 ) عن
عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا . و في رواية للحاكم من
طريق حبيب المعلم ، قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب ، فقال: ألا
تعجب أن الحسن يقول: الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله ؟ فقال عمرو: و
ما يعجبك ؟ حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم و
كان عبد الله بن عمرو ينادي بهذا". و قال:"صحيح الإسناد"و وافقه الذهبي"
و هو كما قالا . قوله:"المجلود"قال الشوكاني ( 6 / 124 ) : هذا الوصف خرج
مخرج الغالب ، باعتبار من ظهر منه الزنى . و فيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن
تتزوج من ظهر منه الزنى و كذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر @منها الزنى و يدل على ذلك قوله تعالى: * ( و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) *"."
[1] النور: الآية: 3 . اهـ .