1807 -"الثيب أحق بنفسها من وليها ، و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها"
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 423:
رواه مسلم ( 4 / 141 ) و أبو داود ( 1 / 327 ) و النسائي ( 2 / 78 )
و الدارقطني ( 390 ) و أحمد ( 1 / 219 ) و الطبراني ( رقم 10745 ) من طريق
سفيان ابن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن
عباس مرفوعا به . و هذا إسناد صحيح لكن ذكر الأب في هذا المتن قد أعلوه ،
فقال أبو داود:"أبوها ليس بمحفوظ". و قال الدارقطني:"لا نعلم أحد وافق"
ابن عيينة على هذا اللفظ و لعله ذكره من حفظه فسبقه لسانه"."
قلت: و المحفوظ بلفظ:"تستأمر في نفسها"و قد مضى من رواية مالك عن ابن
الفضل به برقم ( 1216 ) .