فهرس الكتاب

الصفحة 3545 من 3700

3534- (إن فاطمة بضعةٌ منّي، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، وإني لست أحرم حلالًا، ولا أحلّ حرامًا، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدوِّ الله مكانًا واحدًا أبدًا- وفي رواية: عند رجل واحد أبدًا-)

أخرجه أحمد (4/326) ،والبخاري (3110 و3729) ،ومسلم (7/141) ، وأبو داود في"السنن" (2/556/2069) ، والنسائي في"الخصائص" (147/137) ، وابن ماجه (1999) ، والبيهقي (7/308) من طريق علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة حدث:

أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية- مقتل حسين بن علي- لقيه المسور بن مخرمة فقال: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله! لئن أعطيتنيه؛ لا يخلص إليه أبدًا حتى تبلغ نفسي؛ إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم- فقال:... فذكره. قال: ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال:@

"حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي؛ وإني لست أحرم حلالًا..."الحديث. والسياق لأحمد ومسلم، والرواية الثانية لهما.

وأخرجه البخاري (5230) ، والآخرون من طريق ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو على المنبر:

"إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن؛ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم؛ فإنما هي بضعة مني؛ يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".

وهو مخرج في"الإرواء"برقم (2676) ، وفي"صحيح أبي داود" (1805و1806) . *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت