فهرس الكتاب

الصفحة 2404 من 3700

2402 -"هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح و الطلاق و العدة و الميراث".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 527:

أخرجه ابن حبان ( 1267 ) و الدارقطني ( 398 ) و البيهقي ( 7 / 207 ) عن مؤمل

ابن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة:"أن"

النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج نزل ثنية الوداع ، فرأى مصابيح ، و سمع

نساء يبكين ، فقال: ما هذا ؟ فقالوا: يا رسول الله ! نساء كانوا تمتعوا منهن

أزواجهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..."فذكره . قلت: و هذا"

إسناد ضعيف ، عكرمة بن عمار مع أنه من رجال مسلم ، فإنه كما قال الحافظ:""

صدوق يغلط". و مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ . لكن يشهد له ما روى عبد الله"

بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال:"نهى رسول"

الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة . قال: و إنما كانت لمن لم يجد ، فلما أنزل

النكاح @و الطلاق و العدة و الميراث بين الزوج و المرأة نسخت". أخرجه"

الدارقطني و البيهقي . و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد ، رجاله صدوقون ، على

ضعف في حفظ ابن لهيعة . ثم روى البيهقي بسند جيد عن سعيد بن المسيب قال:"نسخ"

المتعة الميراث". و عن بسام الصيرفي قال:"سألت جعفر بن محمد عن المتعة - و

وصفتها له - فقال لي: ذلك الزنا". و سنده جيد أيضا ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت