2402 -"هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح و الطلاق و العدة و الميراث".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 527:
أخرجه ابن حبان ( 1267 ) و الدارقطني ( 398 ) و البيهقي ( 7 / 207 ) عن مؤمل
ابن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة:"أن"
النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج نزل ثنية الوداع ، فرأى مصابيح ، و سمع
نساء يبكين ، فقال: ما هذا ؟ فقالوا: يا رسول الله ! نساء كانوا تمتعوا منهن
أزواجهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..."فذكره . قلت: و هذا"
إسناد ضعيف ، عكرمة بن عمار مع أنه من رجال مسلم ، فإنه كما قال الحافظ:""
صدوق يغلط". و مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ . لكن يشهد له ما روى عبد الله"
بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال:"نهى رسول"
الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة . قال: و إنما كانت لمن لم يجد ، فلما أنزل
النكاح @و الطلاق و العدة و الميراث بين الزوج و المرأة نسخت". أخرجه"
الدارقطني و البيهقي . و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد ، رجاله صدوقون ، على
ضعف في حفظ ابن لهيعة . ثم روى البيهقي بسند جيد عن سعيد بن المسيب قال:"نسخ"
المتعة الميراث". و عن بسام الصيرفي قال:"سألت جعفر بن محمد عن المتعة - و
وصفتها له - فقال لي: ذلك الزنا". و سنده جيد أيضا ."