2425 -"لا تشربوا في الدباء و لا في المزفت و لا في النقير و انتبذوا في الأسقية ."
قالوا: يا رسول الله ! فإن اشتد في الأسقية ؟ قال: فصبوا عليه الماء . قالوا
: يا رسول الله ... فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه . ثم قال: إن
الله حرم علي ، أو حرم: الخمر و الميسر و الكوبة ، قال: و كل مسكر حرام"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 550:
أخرجه أبو داود - و السياق له - ( 2 / 131 ) و أحمد ( 1 / 274 ) عن أبي أحمد:
حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس:"أن"
وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله ! فيما نشرب ؟ قال: فذكره . قال سفيان:
فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة ؟ قال: الطبل .@ قلت: و هذا إسناد صحيح ، رجاله
ثقات رجال الشيخين غير ابن بذيمة و حبتر ، و هما ثقتان . و تابعه أبو جمرة عن
ابن عباس به ، دون قوله:"و انتبذوا ..."إلخ .أخرجه البخاري( 10 / 463 -
فتح )و مسلم ( 1 / 35 ) و أبو داود ، و زادوا:"و الحنتم". و أخرجه أبو
داود عن أبي هريرة مثل حديث أبي جمرة ، و زاد:"و المزادة المخنوثة ، و لكن"
اشرب في سقائك ، و أوكه". و سنده صحيح . و أخرج مسلم ( 1 / 37 ) و أحمد( 3 /"
57 )في قصة وفد عبد القيس هذه ، فقال صلى الله عليه وسلم:"لا تشربوا في"
النقير - قالوا: يا نبي الله ! جعلني الله فداءك ، أو تدري ما النقير ؟ قال:
نعم ، الجذع ينقر وسطه - و لا في الدباء و لا في الحنتم و عليكم بالموكى". و"
أخرجه أبو داود عن أبي القموص زيد بن علي حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا
إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فقال:"لا تشربوا في نقير و لا"
مزقت و لا دباء و لا حنتم ، و اشربوا في الجلد الموكأ عليه ، فإن اشتد فاكسروه
بالماء ، فإن أعياكم فأهريقوه". و إسناد صحيح . و أخرجه أحمد ( 4 / 206 ) "
إلى قوله:"الموكأ عليه". و لهذا القدر منه طريق أخرى عنده( 3 / 432 و 4 /
206 ). ثم إن علي بن بذيمة قد تابعه عبد الكريم - و هو الجزري - عن قيس بن
حبتر به ، و الجملة الأخيرة فقط بلفظ: @"إن الله حرم عليكم الخمر و الميسر و"
الكوبة ، و قال: كل مسكر حرام". أخرجه أحمد ( 1 / 289 و 350 ) و غيره . و"
إسناده صحيح أيضا ، و هو مخرج في"المشكاة" ( 3652 و 4503 ) . و أخرجها أحمد
أيضا ( 2 / 158 و 165 و 167 و 171 و 172 ) من طرق عن عبد الله بن عمرو مرفوعا .