2068 -"كان إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين ، فقال: لا"
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، ثم أتيت الذي هو خير""
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 100:
أخرجه الحاكم ( 4 / 301 ) عن أبي الأشعث حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة و قال:@"صحيح على شرط الشيخين"،
و وافقه الذهبي . كذا قالا ، و أبو الأشعث - و اسمه أحمد بن المقدام -
و الطفاوي لم يخرج لهما مسلم شيئا . ثم إن الطفاوي فيه كلام ، و قال الذهبي في
"الميزان":"شيخ مشهور ثقة". و قال الحافظ:"صدوق يهم". فالحديث حسن إن شاء الله تعالى .