فهرس الكتاب

الصفحة 1867 من 3700

1865 -"الذهب و الحرير حلال لإناث أمتي ، حرام على ذكورها".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 480:

رواه سمويه في"الفوائد" ( 35 / 1 ) : حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد حدثنا

سعيد بن أبي عروبة حدثني ثابت عن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي

أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم مرفوعا . و من هذا الوجه أخرجه

الطحاوي في"شرح المعاني" ( 2 / 245 ) و الطبراني في"الكبير" ( 5125 )

و العقيلي في"الضعفاء" ( ص 62 ) و قال:"و هذا يروى بغير هذا الإسناد"

بأسانيد صالحة"."

قلت: و رجاله ثقات غير أنيسة بنت زيد بن أرقم ، فلم أعرفها . و ثابت بن زيد بن

ثابت ، روى العقيلي عن عبد الله بن أحمد قال:"سألت أبي عنه ؟ فقال: روى عنه"

ابن أبي عروبة ، و حدثنا عنه معتمر ، له أحاديث مناكير ، قلت: تحدث عنه ؟ قال

: نعم ، قلت: أهو ضعيف ؟ قال: أنا أحدث عنه". و قال ابن حبان:"الغالب

على حديثه الوهم لا يحتج به إذا انفرد". @و به أعله الهيثمي في"مجمع الزوائد

" ( 5 / 143 ) . و الحديث صحيح لأن له شواهد يتقوى بها كما أشار إلى ذلك"

العقيلي في كلامه السابق ، و قد خرجتها في"إرواء الغليل" ( 277 ) و"غاية"

المرام في تخريج الحلال و الحرام" ( 78 ) . و هو من حيث دلالته ليس على عمومه"

بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه ، فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني

الذهب كالفضة ، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا و كذلك الذهب المحلق

على الراجح عندنا ، عملا بالأدلة الخاصة المحرمة ، و دعوى أنها منسوخة مما لا

ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي"آداب الزفاف في السنة المطهرة"و من

نقل عني خلاف هذا فقد افترى . و كذلك الذهب و الحرير محرم على الرجال ، إلا

لحاجة لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم

و حديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه

وسلم له بذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت