1865 -"الذهب و الحرير حلال لإناث أمتي ، حرام على ذكورها".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 480:
رواه سمويه في"الفوائد" ( 35 / 1 ) : حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد حدثنا
سعيد بن أبي عروبة حدثني ثابت عن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي
أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم مرفوعا . و من هذا الوجه أخرجه
الطحاوي في"شرح المعاني" ( 2 / 245 ) و الطبراني في"الكبير" ( 5125 )
و العقيلي في"الضعفاء" ( ص 62 ) و قال:"و هذا يروى بغير هذا الإسناد"
بأسانيد صالحة"."
قلت: و رجاله ثقات غير أنيسة بنت زيد بن أرقم ، فلم أعرفها . و ثابت بن زيد بن
ثابت ، روى العقيلي عن عبد الله بن أحمد قال:"سألت أبي عنه ؟ فقال: روى عنه"
ابن أبي عروبة ، و حدثنا عنه معتمر ، له أحاديث مناكير ، قلت: تحدث عنه ؟ قال
: نعم ، قلت: أهو ضعيف ؟ قال: أنا أحدث عنه". و قال ابن حبان:"الغالب
على حديثه الوهم لا يحتج به إذا انفرد". @و به أعله الهيثمي في"مجمع الزوائد
" ( 5 / 143 ) . و الحديث صحيح لأن له شواهد يتقوى بها كما أشار إلى ذلك"
العقيلي في كلامه السابق ، و قد خرجتها في"إرواء الغليل" ( 277 ) و"غاية"
المرام في تخريج الحلال و الحرام" ( 78 ) . و هو من حيث دلالته ليس على عمومه"
بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه ، فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني
الذهب كالفضة ، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا و كذلك الذهب المحلق
على الراجح عندنا ، عملا بالأدلة الخاصة المحرمة ، و دعوى أنها منسوخة مما لا
ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي"آداب الزفاف في السنة المطهرة"و من
نقل عني خلاف هذا فقد افترى . و كذلك الذهب و الحرير محرم على الرجال ، إلا
لحاجة لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
و حديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه
وسلم له بذلك .