فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 3700

251 -"حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل و الغنم".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 448:

أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 494 ) : حدثنا هشيم قال: أنبأنا عوف عن رجل حدثه عن

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره .

قلت: و هذا سند ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم ، و قال الهيثمي في"مجمع"

الزوائد" ( 3 / 125 ) :@"

"رواه أحمد ، و فيه رجل لم يسم ، و بقية رجاله ثقات".

قلت: و هكذا أخرجه البيهقي ( 6 / 155 ) من طريق أخرى عن هشيم به ثم قال:

"و قد كتبناه من حديث مسدد عن هشيم: أخبرنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي"

هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره . أخبرناه أبو الحسن المقري

ثم ساق السند إلى مسدد به . و مسدد ثقة من رجال البخاري ، لكن في السند إليه من

لم أعرفه . و لم يتعرض الحافظ الزيلعي في"نصب الراية" ( 4 / 292 ) و كذا

الحافظ العسقلاني في"التلخيص" ( ص 256 ) لهذه الطريق . و الله أعلم .

و للحديث شاهد من رواية عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظ:

"من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته".

أخرجه الدارمي ( 2 / 273 ) و ابن ماجه ( 2 / 96 ) من طريق إسماعيل بن مسلم

المكي عن الحسن عنه .

و هذا سند ضعيف و له علتان:

الأولى: عنعنة الحسن و هو البصري فقد كان مدلسا .

و الأخرى: ضعف إسماعيل بن مسلم المكي قال الحافظ في"التقريب":

"كان فقيها ، ضعيف الحديث". و قال في"التلخيص" ( 256 ) بعد أن عزاه لابن

ماجه وحده:

"و في سنده إسماعيل بن مسلم و هو ضعيف ، و قد أخرجه الطبراني من طريق أشعث عن"

الحسن ، و في الباب عن أبي هريرة عند أحمد"."

قلت: فما دام أنه قد تابعه أشعث ، فإعلال الحديث بالعلة الأولى أولى كما لا

يخفى . و أشعث هذا واحد من أربعة ، كلهم يروون عن الحسن:@

الأول: أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي .

الثاني: أشعث بن سوار الكندي .

الثالث: أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني .

الرابع: أشعث بن عبد الملك الحمراني .

و كل هؤلاء ثقات غير الثاني ففيه ضعف ، و لكن لا بأس به في المتابعات ، كما

يشير إلى ذلك ما حكاه البرقاني عن الدارقطني ، قال:

"قلت للدارقطني: أشعث عن الحسن ؟ قال: هم ثلاثة يحدثون جميعا عن الحسن:"

الحمراني و هو ابن عبد الملك أبو هاني ثقة . و ابن عبد الله بن جابر الحداني

يعتبر به ، و ابن سوار ، يعتبر به و هو أضعفهم"."

قلت: و قد فاته الأول ، و هو ثقة أيضا كما قال ابن معين و غيره .

و بالجملة ، فهذا شاهد لا بأس به ، فالحديث به حسن عندي و الله أعلم . و قد ذهب

إلى العمل به أبو حنيفة و الشافعي كما في"سبل السلام" ( 3 / 78 - 79 ) .

وجاء عن سعيد بن المسيب مرفوعًا بلفظ:

حريم البئر العادية خمسون ذراعًا وحريم بئر البدي خمس وعشرون ذراعًا .

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/374/1398) وابن زنجويه في الاموال (2/654/1078) وابو داود في المراسيل ( 290/402) مرسلًا ووصله الدارقطني في سننه (4/220) وقال: الصحيح انه مرسل عن ابن المسيب .

قلت: فهو شاهد آخر قوي وان كان فيه زيادة فالأقل يدخل في الأكثر اي إن الاكثر يشهد للأقل ولا عكس فتامل .@

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت