فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 3700

1387 -"ثلاث أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ، و سهام"

الإسلام ثلاثة: الصوم @و الصلاة و الصدقة ، لا يتولى الله عبدا فيوليه غيره يوم

القيامة ، و لا يحب رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة ، و الرابعة لو حلفت

عليها لم أخف أن آثم: لا يستر الله على عبده في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 376:

أخرجه أبو يعلى في"مسنده" ( 216 / 2 ) : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن شيبة الخضري أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد

العزيز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ، فقال عمر بن

عبد العزيز: إذا سمعتم مثل هذا من مثل عروة ، فاحفظوه . قال إسحاق: و حدثني

عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .

قلت: إسناده إلى عائشة ضعيف من أجل شيبة الخضري فإن فيه جهالة كما قال الذهبي

: و أما إسناده إلى ابن مسعود فصحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين . و هذه

فائدة عزيزة بهذا الإسناد عن ابن مسعود ، فقد أخرجه أحمد ( 6 / 145 ) و الطحاوي

في"المشكل" ( 2 / 50 ) و الحاكم ( 1 / 19 و 4 / 384 ) من الطريق الأولى فقط

عن عائشة . و قد عرفت ضعفها بالجهالة ، فقول الحافظ المنذري في"الترغيب"( 1

/ 143 )."رواه أحمد بإسناد جيد"! فهو غير جيد ، و نحوه قول الهيثمي في

"المجمع" ( 1 / 143 ) :"رواه أحمد ، و رجاله ثقات"! و يبدو أن له طريقا

أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، فقد قال الهيثمي عقب ما تقدم:"و رواه أبو"

يعلى أيضا عن ابن مسعود بمثله"."

قلت: عزاه المنذري للطبراني في"الكبير"و قد رأيته فيه ( 3 / 13 / 2 ) من

طريقين عنه موقوفا عليه و كلاهما منقطع . و وجدت له طريق أخرى عن عائشة أيضا ،

أخرجه أبو نعيم في"أخبار أصبهان" ( 1 / 268 ) عن الحسن بن محمد بن الحسين

الأصبهاني حدثنا أبو مسعود@ أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن

عائشة مرفوعا به نحوه . أورده في ترجمة الحسن هذا ، و يعرف بـ ( ابن بوبة )

و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و بقية رجاله ثقات: و للحديث شاهد من حديث

أبي أمامة مرفوعا بلفظ:"ثلاث لو حلفت عليهن لبررت ، و الرابعة لو حلفت عليها"

لرجوت أن لا آثم: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ، و لا

يتولى الله عبدا فيوليه غيره في الآخرة ، و لا يحب عبد قوما إلا بعثه الله فيهم

أو معهم ، و الرابعة: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه عند المقام

". رواه أبو بكر الشافعي في"الرباعيات" ( 1 / 106 / 2 ) و أبو عبد الله"

الصاعدي في"السداسيات" ( 4 / 2 ) عن طالوت بن عباد حدثنا فضال بن جبير حدثنا

أبو أمامة مرفوعا . و فضال بن جبير ضعيف الحديث كما قال أبو حاتم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت