فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 3700

2115 -"كان يأمر بناته و نسائه أن يخرجن في العيدين".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 150:

أخرجه أحمد ( 1 / 231 ) عن حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس مرفوعا

.و هكذا أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" ( 2 / 182 ) إلا أنه قال:"يخرج"

بدل:"يأمر". قلت: و رجاله ثقات إلا أن الحجاج هذا - و هو ابن أرطأة -

مدلس و قد عنعنه .@ و في رواية لأحمد ( 1 / 354 ) من هذا الوجه:"كان يعجبه في"

يوم العيد أن يخرج أهله". و في أخرى له ( 3 / 363 ) و كذا الأصبهاني في"

الترغيب" ( ق 250 ) من طريق الحجاج أيضا عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ:"كان

يخرج في العيدين ، و يخرج أهله". و قال الإمام أحمد ( 6 / 184 ) : حدثنا علي"

قال: أنبأنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت:"قد كانت تخرج الكعاب من"

خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين". قلت: و هذا إسناد ضعيف"

منقطع بين أبي قلابة و عائشة . و علي - و هو ابن عاصم - ضعيف لسوء حفظه ، و

إصراره على خطئه لكنه قد توبع عند ابن أبي شيبة في"المصنف" ( 2 / 182 ) . و

قد ثبت الأمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض منهن أن يخرجن إلى المصلى عند

الشيخين و غيرهما من حديث أم عطية . و روى الطيالسي ( 706 ) : حدثنا شعبة عن

محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن أخت عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال:"وجب الخروج على ذات نطاق ، يعني في العيدين". و إسناده حسن

لولا أن البيهقي ( 3 / 306 ) أخرجه من هذا الوجه ، فأدخل بين طلحة بن مصرف و

أخت عبد الله امرأة من عبد القيس لم تسم . و خالفه الحسن بن عبيد الله فقال:

عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر ... فذكره موقوفا عليه . أخرجه ابن أبي شيبة@. و رجاله ثقات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت