2115 -"كان يأمر بناته و نسائه أن يخرجن في العيدين".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 150:
أخرجه أحمد ( 1 / 231 ) عن حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس مرفوعا
.و هكذا أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" ( 2 / 182 ) إلا أنه قال:"يخرج"
بدل:"يأمر". قلت: و رجاله ثقات إلا أن الحجاج هذا - و هو ابن أرطأة -
مدلس و قد عنعنه .@ و في رواية لأحمد ( 1 / 354 ) من هذا الوجه:"كان يعجبه في"
يوم العيد أن يخرج أهله". و في أخرى له ( 3 / 363 ) و كذا الأصبهاني في"
الترغيب" ( ق 250 ) من طريق الحجاج أيضا عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ:"كان
يخرج في العيدين ، و يخرج أهله". و قال الإمام أحمد ( 6 / 184 ) : حدثنا علي"
قال: أنبأنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت:"قد كانت تخرج الكعاب من"
خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين". قلت: و هذا إسناد ضعيف"
منقطع بين أبي قلابة و عائشة . و علي - و هو ابن عاصم - ضعيف لسوء حفظه ، و
إصراره على خطئه لكنه قد توبع عند ابن أبي شيبة في"المصنف" ( 2 / 182 ) . و
قد ثبت الأمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض منهن أن يخرجن إلى المصلى عند
الشيخين و غيرهما من حديث أم عطية . و روى الطيالسي ( 706 ) : حدثنا شعبة عن
محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن أخت عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال:"وجب الخروج على ذات نطاق ، يعني في العيدين". و إسناده حسن
لولا أن البيهقي ( 3 / 306 ) أخرجه من هذا الوجه ، فأدخل بين طلحة بن مصرف و
أخت عبد الله امرأة من عبد القيس لم تسم . و خالفه الحسن بن عبيد الله فقال:
عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر ... فذكره موقوفا عليه . أخرجه ابن أبي شيبة@. و رجاله ثقات .