825 -"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"2 / 493:
أخرجه أبو داود ( 2 / 110 ) و النسائي ( 1 / 352 ) و أحمد ( 2 / 179 ، 184 ، 202 ) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا .
قلت: هذا سند حسن . و ورد بلفظ:"لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك عصمتها". أخرجه أبو داود أيضا و النسائي ( 2 / 137 ) و اللفظ له و ابن ماجه ( 2 / 70 ) و الحاكم ( 2 / 47 ) عن عمرو به و زاد ابن ماجه:"إلا بإذن زوجها". و قال الحاكم:"صحيح الإسناد". و وافقه الذهبي .
قلت: و إنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، و له شاهد بلفظ:"لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها".@
أخرجه البخاري في التاريخ (3/1/230-231) وابن ماجه ( 2 / 70 ) و الطحاوي في"شرح المعاني" ( 2 / 403 ) و ابن منده في"المعرفة ( 2 / 323 / 1 ) من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري ـ رجل من ولد كعب بن مالك ـ عن أبيه عن جده . أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فذكره". فهل استأذنت كعبا ؟ قالت: نعم ، فبعث رسول"
الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك ، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها ؟ فقال: نعم ، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها"."
قال الطحاوي:"حديث شاذ لا يثبت"و قال ابن عبد البر:"إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة".
قلت: و علته عبد الله بن يحيى الأنصاري و والده ، فإنهما مجهولان كما في
"التقريب". و له شاهد آخر من حديث واثلة ، و قد مضى برقم ( 776 ) ، و أجبت هناك عن إشكال يورده البعض على الحديث فيما إذا كان الزوج مستبدا في ولايته على زوجته ، فراجعه .فإنه هام