2408 -"وجب الخروج على كل ذات نطاق . يعني في العيدين".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 532:
أخرجه الطيالسي ( 1 / 146 ) و أحمد ( 6 / 358 ) و عنه أبو نعيم في"الحلية"(
7 / 163 )و البيهقي ( 3 / 306 ) و الخطيب ( 4 / 63 ) عن طلحة بن مصرف عن امرأة
من بني عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال: فذكره . قلت: و رجاله ثقات ، رجال الشيخين غير المرأة
القيسية ، فلم أعرفها . لكن يشهد للحديث حديث أم عطية مرفوعا:"لتخرج العواتق"
و ذوات الخدور و الحيض ، فيشهدن الخير و دعوة المؤمنين ، و يعتزلن الحيض المصلى
". أخرجه البخاري ( 3 / 469 - طبع الخطيب ) و البيهقي ( 3 / 306 ) . و روى ابن"
أبي شيبة ( 2 ، 182 ) عن طلحة اليامي أيضا قال: قال أبو بكر:"حق على كل ذات"
نطاق الخروج إلى العيدين". و رجاله ثقات رجال الشيخين ."